للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نحن نقول: فرض وسنة، كلمة سنة مقابل فرض لم يأت التعبير في الشرع .. في السنة فضلاً عن القرآن، لكن جاء مكان السنة التطوع، وذلك في حديث طلحة بن عبيد الله الذي فيه أن ذاك الرجل سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عما فرض الله عليه فقال: «خمس صلوات في كل يوم وليلة» وذكر باقي الحديث، ثم عاد الرجل ليقول: هل علي غيرهن؟ قال: «لا، إلا أن تطوع، قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، قال عليه السلام: أفلح الرجل إن صدق .. دخل الجنة إن صدق» وبهذه المناسبة أُنَبِّه بأن زيادة (وأبيه) شاذة، فلا بد أنها مرت بك إن شاء الله! نعم.

المقصود: إذاً الشرع جعل العبادة قسمين: فرضاً وتطوعاً، ثم اصطلح بتسمية التطوع بسنة، ثم قُسِّمت السنة إلى أقسام أخرى.

هذا التقسيم اصطلاح لا مانع منه، كذلك مثلاً تقسيم الأحكام التي تدخل في دائرة المحرمات .. تقسيمها إلى محرم تحريماً باتاً فهو المحرم، وإلى تحريم فيه بعض النظر من حيث طريق وروده، أو من حيث طريق دلالته فسمي هذا القسم بالمكروه تحريماً، وقابل هذا المكروه تحريماً مكروه تنزيهاً، أيضاً أقول: لا مانع من هذا الاصطلاح بشرط: أننا إذا وجدنا في الكتاب أو في السنة استعمال كلمة: (الكراهة) لا نفسرها بالاصطلاح الحادث وهي كراهة تنزيهية وإنما نُفَسِّرها على ضوء الاصطلاح العربي القرآني الشرعي، وعلى ذلك فقس.

إذا عرفنا هذه الحقيقة ورجعنا إلى تقسيم الشريعة بعامة إلى أصول وفروع لا مانع أيضاً من هذا التقسيم بالشرط المذكور آنفاً، لكني أرى مع الأسف الشديد أن هذا التقسيم لم يوقف عند هذا الشرط بل ألغي خاصة في العصر الحاضر ..

<<  <  ج: ص:  >  >>