للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عصر الفتن والهرج والمرج وإلى آخره، فأصبحوا يسمون الشريعة .. يقسمونها إلى قسمين آخرين بدعيين فيقال: الشريعة لب وقشر، وما ينبغي نحن اليوم أن نهتم بالقشر وعلينا باللب، هذا يقوله كثير من أفراد الأحزاب ولا أقول الأحزاب ككل إنصافاً.

إذا وصل التقسيم إلى هذه القسمة الضيزى حينذاك نحن نقول بأنه غير جائز شرعاً أبداً، ولزم من هذا التقسيم في العهد القديم أنهم وصلوا إلى تقسيم أحاديث الرسول عليه السلام إلى الأخذ بها في الفروع دون الأصول، هذا أيضاً من الإخلال بالشرط المذكور آنفاً، أما نحن إذا قلنا إن حديث الآحاد مثلاً كما أظن تَعَرَّضنا لمثل هذا في بعض الجلسات .. أن حديث الآحاد كطريق لا يفيد الخطأ لكن يفيد غلبة الظن، والشرع قد أمرنا بالأخذ بما يغلب على الظن ليس فقط في حديث جاءنا من طريق صحيح عن الرسول عليه السلام بل وباجتهاد إمام من أئمة المسلمين، فوصلوا بسبب مثل هذه الاصطلاحات التي لم ترعى حق رعايتها أو لم يرعى فيها ذلك الشرط الضروري التمسك به جداً أن جعلوا لأنفسهم مجالاً لرفض كثير من الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام بدعوى أنها لها علاقة بالأصول والأصول لا تثبت إلا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة.

وبهذه المناسبة عندكم رسالة الحديث الآحاد وأنه تثبت به الأحكام والعقيدة عندكم؟ هما رسالتان فكلتاهما عندك؟

مداخلة: لا ما عندي إلا واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>