للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: لا أرى التفريق يا شيخ.

الشيخ: لا ترى التفريق الحمد لله فأقول فمن مات من الفرق الضالة كافرا وقد أقيمت عليه الحجة وظهرت له المحجة ثم كما قال تعالى {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ... } [النمل: ١٤] فهذا النوع هو الذي يستحق التكفير كُلًّا أو جُزْءاً جماعة أو شخصا معينا بعينه بعد تحقق هذا الوصف فيه، فأنا أقول وأنا أعرف تصريح كثير من علمائنا وأفاضلنا بتكفير الشيعة بل الرافضة، فأنا أقول بمثل هذه المناسبة نحن نُكَفِّرهم في الجملة وليس في التفصيل وبالتعبير السوري أقول وبعض إخواننا يشهدون بهذا الذي أقول وفي مجالس عديدة لا يجوز التكفير بالكوم مفهوم هذا اللفظ عندكم وإنما بالأعيان والأشخاص، فمن وقع في الكفر لا يلزم أن يقع الكفر عليه إلا بعد إقامة الحجة عليه واضح إذا كان هذا واضحا فمن باب أولى تعرف جواب سؤالك.

(الهدى والنور/٧٨٢/ ٠٠: ٠١: ٠٠)

شيخ قال بعض المشايخ الأفاضل بحضرتكم في جلسة علم عدم القيام للداخل من الأصول لأنه فهم للصحابة لتوقير الرسول عليه السلام السؤال هل هناك ضابط لمعرفة الأصول من غيرها أم أنا نستطيع أن نقول إن الشرع كله أصول؟

الشيخ: لا هذه مسألة اصطلاحية محضة لكن كأنه أشكل علي ما قلت آنفا أعد علي حتى أستوعب السؤال ثم أتبين هل هو صحيح أو ليس بصحيح.

مداخلة: قال بعض المشايخ الأفاضل بحضرتكم في جلسة علم عدم القيام

<<  <  ج: ص:  >  >>