للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشاطبي رحمه الله بالبدعة الإضافية.

(الهدى والنور/٧٨٥/ ٥٣: ١٩: ٠٠)

المكي: لو أذنتم لنا إتماما للبحث فيرى بعض أهل العلم من أهل الاجتهاد وأصوله صحيحة أن هذه المسألة بدعة لأن مناط الحكم عنده معتبر، وآخر من العلماء لا يراها لأنها كذلك مناط الحكم عنده معتبر كتصحيح حديث أو تضعيف حديث إلى غير ذلك، هل يمكن أن نسميها اصطلاحا مثلا البدعة الاجتهادية.

الشيخ: سبق أن ذكرنا إذا كان الرجل وقع في بدعة وهو من أهل العلم والفضل والاجتهاد فهو لا يلام على ذلك، كما لو استحل محرما، وهذا أمر أهم من قضية البدعة، قد يقع العالم في استحلال ما حَرَّمَ الله لكن باجتهاد دون قصد منه، فهل نقول إن هذا الذي وقع فيه حلال لأنه صدر من مجتهد له أهلية في الاجتهاد نقول لا، الحرام حرام، والحلال حلال، لكن هذا مجتهد ولا ينكر عليه أنه اخطأ لأنه مأجور على كل حال، لكن هذا لا يعني أننا نصوب حكمه ونطلق على حكمه أنه صواب، وهو في الواقع خطأ كذلك تماماً، ولعله من باب أولى إذا وقع العالم المجتهد في بدعة وخالف في ذلك السنة دون أن يقصد تلك المخالفة أنا أقول إنه وقع في البدعة ولكنه مأجور على ما صدر منه لأنه عن اجتهاد.

المكي: يمكن أن نقول بناء على كلامكم إن هناك ثلاث شروط، بل هي شرط واحد، لكن ممكن للتفصيل والتدريج: أن يكون من أهل العلم وأهل الاجتهاد،

<<  <  ج: ص:  >  >>