للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأمر تجارة أو صناعة مؤقتة بشرطين اثنين:

الشرط الأول: أن يكون مُحَصِّناً نفسَه خُلُقياً وزواجياً إذا صح التعبير، أن يكون حسن الأخلاق والتربية، وأن يكون له زوجة تحصنه أن يميل هناك إلى نساء بني الأصفر.

المقصود: هذا الشرط الأول: أن يكون محصناً نفسه بهاتين الحصانتين.

الشرط الثاني: أن يذهب لقضاء مصلحة وقتية، أما أن يقيم بين ظهراني المشركين، فهذا فيه أحاديث كثيرة تحذر المسلم من الإقامة بين ظهراني المشركين كمثل قوله عليه السلام: «أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين» قال عليه السلام: «المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما» لازم يكونوا بعيد أحدهما عن الآخر، «من جامع المشرك فهو مثله» من جامع المشرك أي: من خالطه وساكنه وعاشره وصاحبه ... إلى آخره.

فهو مثله أي: أنه يتخلق بأخلاقه، وهذا أمر مشاهد في أكثر الذين يُبْتَلون بالسفر إلى تلك البلاد، وأصغر بلية التي تمثل خطر هذا السفر أن يسموا الأشياء بغير أسمائها الشرعية، أن يسموا السفر إلى بلاد الكفر هجرة؛ بينما العكس هو الصواب، إذا أسلم كافر هناك في بلاد الكفر أن يهاجر هو إلى بلاد الإسلام، هذا لا يقع، ما سمعنا مسلماً مهما طنطن الإسلاميون فرحين مسرورين بأنه ما شاء الله دعوة الإسلام ماشية في بلاد الكفر في بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا ولندن وباريس والمدن الكبيرة هذه, وبعدين أمريكا الشمالية والجنوبية كل هذه بلاد ما سمعنا أن مشركاً من هؤلاء أسلم فعلاً، هاجر إلى بلاد الإسلام، لكننا نسمع ليلاً نهاراً أنه فلان مسلم هاجر من بلد الإسلام إلى بلاد الكفر، هذا سببه يعود إلى شيئين اثنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>