نقول إن هذا بدعة في اللغة العربية، ولكنه أمر واجب قام الدليل الشرعي على هذا العمل من باب أولاً قاعدة فقهية ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، هل يمكن حفظ الدين والإسلام إلا بحفظ كلام رب العالمين؟ هذا لا بد منه، ثانياً هناك عندنا نص في القرآن الكريم:{الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ}[البقرة: ١ - ٢] ذلك الكتاب ..
أين الكتاب؟ هو هذا الذي أشار إليه رب العالمين، وكان سابقاً في اللوح المحفوظ ومقرراً في التشريع بأنه يجب أن يكون كتاباً مثله؛ فحينما نسمع ضرب مثال على البدعة الواجبة لهذا أو لذاك، أو بهذا أو بذاك ضرب مثال بجمع القرآن بيقولوا هذه بدعة يجب أن نتأول كلامه لأن الأصل في كلام العلماء أن يُحمل على المحمل الحسن، فيجب أن نتأول كلامهم بأنه بدعة بمعنى أمر حدث، لكن هذا الذي حدث ما حدث هذا اعتباطاً وعلى قول العامة شو فيها يا أخي! لا إنما هذا بدليل موجب لمثل هذا .. الجمع ولذاك الإخراج الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى ذلك فقيسوا كل البدع التي حدثت وستحدث إن قام الدليل الشرعي على جوازها أو وجوبها فهذه ليست بدعة شرعية؛ لأن البدعة الشرعية صفتها ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما البدعة اللغوية فهي تقبل هذا التقسيم باعتبار الأدلة الشرعية فما دل على الوجوب فواجب، ما دل على الجواز فهو جائز، إلى غير ذلك من تلك المراتب المعروفة، مثلاً بعض الجهلة لما نقول له: هذه يا أخي بدعة، والرسول يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإياكم ومحدثات الأمور .. إلى آخر الحديث يقول لك .. يا أخي هذه السيارة التي أنت تركبها هذه بدعة؟ سبحان الله هذه سيارة من الأمور المباحة التي تدخل في عموم قوله تعالى:{وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ}[النحل: ٨] وهذا مما لا نعلم كما حدثت أشياء كنا لا نعلم {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا}[البقرة: ٢٩] بلا شك هذا الشاي وهذه الكأس بخصرها ورقبتها و