للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. هذا كلام الإمام الشافعي، وهذه هي السنة سنة السلف الصالح.

ويؤكد ذلك الحديث الذي ذكرناه قريباً: «لقد هممت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم آمر رجالاً فيحطبوا حطباً ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم» إلى آخره، هؤلاء المتخلفون عن صلاة الجماعة، قالوا: جماعة هذه؟ لا شك هي الجماعة الأولى. لو كان هناك جماعة ثانية ومشروعة كانوا يقولوا: يا رسول الله! نحن نصلي مع الجماعة والثانية والثالثة، لكن لم يكن في عهد الرسول عليه السلام إلا الجماعة الأولى، لذلك صح عن ابن مسعود أنه كان عنده تابعيان من تلامذته فأذن لصلاة الظهر فالظاهر أنهم بينما توضؤوا وتهيؤوا للصلاة وانطلقوا إلى المسجد وإذا الناس خارجون من المسجد، يعني انتهت الصلاة، فعاد بهم إلى داره وصلى بهم جماعة، فلو كان يشرع جماعة ثانية بدل ما يرجع البيت كان يصلي في المسجد لأن المسجد كما لا يخفاكم من قوله عليه السلام: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» لكن يعرف أنه ما في جماعة ثانية بالمسجد لذلك رجع بهم إلى البيت. هذا هو الجواب عن المسألة وزيادة.

مداخلة: هناك احتجاج يحتجون به: «من يتصدق على أخيكم» فما صحة هذا الحديث؟

الشيخ: أما الحديث فصحيح، أما الاستدلال به فغير صحيح. وهذا واضح جداً من وجوه كثيرة، أوضحها: أن يلاحظ المسلم قوله عليه السلام: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» فالخطاب كان للذين صلوا مع الرسول، والسؤال عن جماعة ما صلوا مع الرسول ولا مع الإمام الذي سنه الرسول وهو الإمام

<<  <  ج: ص:  >  >>