للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكمة الحكيم العليم أن شرع للحكام المسلمين أن يجمعوا أنواعاً من أموال الزكاة يودعونها في بيت مال المسلمين لمعالجة مصالحهم ومنها إخراج العدو أو صد العدو إذا ما هاجم بلاد المسلمين، فإذا ما تقاعس الحكام المسلمون عن القيام بواجب جمع أموال الزكاة حينئذٍ لا تستطيع هذه الدولة أن تقوم بمصالح الأمة المسلمة فماذا يفعلون حينذاك يفرضون ضرائب لتحقيق تلك المصالح فهل يؤخذ بهذه الوسيلة؟

الجواب: لا، لأن هناك وسائل مشروعة فرضها رب العالمين لو تَبَنَّاها الحكام لحقق لهم المال الوفير ولامتلأت خزائن الدولة بأموال الزكاة، فلما قصروا في تطبيق شريعة الزكاة اضطروا إلى بديلها، وهذا البديل هو فرض الضرائب فلا يجوز تبني مثل هذه الوسيلة ولو كانت تحقق مصلحة للأمة لأن هذه الوسيلة سبب الأخذ بها تقصير المسلمين في تطبيق الوسائل الشرعية التي تجمع المال في بيت مال المسلمين.

ثم يختلف الأمر فيما إذا كانت الحكومة الإسلامية تقوم بواجب جمع الزكوات في كل عام ولكن لما فرضنا أن عدواً ما هاجم طرفاً من بلاد المسلمين نظر المسلمون الموظفون على خزينة الدولة فوجدوا المال المجموع بالطرق المشروعة التي أشرنا إليها آنفاً فوجدوا أن هذه الأموال الموجودة في خزينة الدولة لا تكفي لصد غائلة العدو فهنا يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضرائب موقتة زمنياً ليجمع الأموال التي تكفي لصد العدو المهاجم لبعض بلاد الإسلام في هذه الصورة تختلف تماماً أن هذه الوسيلة واجبة لأنها تحقق مصلحة زمنية طارئة لكن هذه الوسيلة لم تنتج من تقصير المسلمين في تطبيقهم للوسائل المشروعة وإنما نتجت لأن المقتضي الذي طرأ وهو مهاجمة العدو الكثيف

<<  <  ج: ص:  >  >>