عدده والكثير سلاحه يستوجب مالاً أكثر من الموجود في الخزينة.
فإذاً هذه المصلحة لابد من إحداث وسيلة لم تكن من قبل فإذا تحققت المصلحة انتفت هذه الوسيلة وبقي الحاكم المسلم يجمع الأموال على الطريقة الإسلامية، وإذا كانت الوسيلة إذاً تارة وهي محدثة يكون الباعث عليها تقصير المسلمين فهي غير مشروعة وتارة لا يكون الباعث عليها تقصيرهم فتكون مشروعة.
خرجنا بثلاثة أنواع من هذا الكلام، من الوسائل بعضها يُشرَع وبعضها لا يشرع.
الوسيلة التي لا تشرع هي التي وُجِدَ المقتضي للأخذ بها في عهد الرسول عليه السلام ثم لم يأخذ بها فهي غير جائزة وغير مشروعة وتلحق بالبدعة الضلالة.
ويلحق بها أيضاً الوسيلة التي تحقق مصلحة لكن السبب الحامل عليها هو تقصير المسلمين بتطبيق أحكام الدين فهذه أيضاً تلحق بالوسيلة الأولى فلا تشرع وتكون من المحدثات في الدين.
والوسيلة الثالثة والأخيرة هي التي توجبها المصلحة الزمنية ولكن لم تكن الوسيلة أولاً قائمة في عهد الرسول ووُجِدَ المقتضي للأخذ بها ولا أوجب الأخذ بها تقصير المسلمين في بعض الأحكام الشرعية هذه الوسيلة هي التي تدخل في باب المصالح المرسلة.
فإذاً المصلحة المرسلة تلتقي تارة مع البدعة الضلالة وتارة تنفصل عنها تلتقي مع البدعة الضلالة في الصورتين الأوليين وتختلف عنها في الصورة الثالثة.