أما الآن فقد كان السؤال عن اصطلاح بعض الفقهاء من المتأخرين على تسمية بعض أفعال الرسول عليه السلام بخاصة ما كان فيها بالصلاة بالهيئات.
فأجبنا بما لا ينبغي الآن إعادة الكلام فيه، وانتهينا إلى أن نقول: أن هذا اصطلاح، ولكل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤوا بشرط: ألا يخالفوا في ذلك نصاً شرعياً.
لكني أستهل فأقول: إن تسمية بعض السنن الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في الصلاة بالهيئة، إذا كان المقصود بها أن هيئة تتعلق بالصلاة فقط لكنه لا ينبغي الاستهانة بها، فلا بأس من مثل هذا الاصطلاح، وأنا أذكر جيداً أن من كبار علماء الشافعية الذين تبنوا هذا الاصطلاح، أي: تسمية بعض السنن الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالأحاديث الصحيحة بل والمتواترة كرفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه، وكجلسة الاستراحة عند النهوض من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، هذه السنة أيضاً ثبتت في صحيح البخاري ويدخلونها تحت مسمى الهيئات، مع ذلك نجد الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى يشدد ويؤكد في ضرورة المحافظة على هذه السنة وعلى تلك، وبخاصة هيئة النهوض من السجدة الثانية، فلا ينبغي أن ينهض فوراً وإنما يجلس السجدة مع أنه يسميها بالهيئة لكنه يؤكد بضرورة الاهتمام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد ثبت أنه كان يفعلها دون أن يتهاون بها.
إذاً: إذا ثبت أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فعل سنة ولم يتركها فمن السنة أن نفعلها وألا نتركها، ولا علينا بعد ذلك هل سميناها سنة أم سميناها هيئة.
إذاً: لا مشاحاة في الاصطلاح لكن الحقيقة أن الأمر المهم إنما هو معرفة أن هذه الهيئة من أين جاءت؟ بأي حديث ثبتت؟ إن كان بحديث صحيح ويعطي دوام الرسول واستمراره على ذلك فنحن نستمر على ذلك ولا يضرنا بعد ذلك