خلاصة الكلام الأسباب التي تتيسر في العصر الحاضر يجب الأخذ بها بشرط أن لا تكون مخالفة للشرع، مثلاً هذه المسجلة فهي تنقل المحاضرات والدروس والمواعظ والنصائح إلى الناس بيسر وبدقة، هذه الوسيلة خلقها الله عز وجل في العصر الحاضر، فيجب الانتفاع بها.
كذلك الراديو، إذا كانت هناك دولة مسلمة فباستطاعتها أن تستعمل هذا الجهاز في سبيل نشر الدعوة على وجه الكرة الأرضية كلها، وليس فقط في العالم الإسلامي، تأتي أخيراً وسيلة حديثة العهد بعض الشيء وهي التلفاز، فنحن نقول: التلفاز باعتبار أن فيه الصور والتصوير، فالأصل فيه أنه لا يجوز، وليس كالمسجلة وليس كالراديو، وإنما لما فيه من الصور والتصوير، والعناية باستعمال آلات لتصوير الأشخاص، نقول الأصل في التلفاز أنه لا يجوز إلا فيما تقتضيه الضرورة، والعلماء متفقون على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ولكن لا نرى التوسع في ذلك كما هو واقع اليوم عند من لا يبالون بما يسمى حراماً أو حلالاً، وإنما بقدر ما تحقق المصلحة التي يأذن الشارع بها، وفي حدود النص الآذن لذلك.
نحن نعلم مثلاً، ولا أريد إطالة البحث في هذه المسألة أن التصوير حرام على كل أشكاله وأنواعه، لكن نعلم أيضاً أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أباح للسيدة عائشة أن تلعب ببناتها من الخرق كانت تستعملها، وكان الرسول عليه السلام يسرب إليها بنات جاراتها لكي تتسلى بهن، ودخل الرسول عليه السلام مرة وهي تلعب وفيها فرس ولها جناحان، فقال عليه الصلاة والسلام لها:«فرس له جناحان، فقالت: ألم يبلغك أن خيل سليمان عليه السلام كانت ذوات أجنحة».
فالشاهد من هذا الحديث نستطيع أن نأخذ منه، وأن ننفذ منه إلى جواز