للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما جاء في الحديث المشهور وهو حديث ضعيف تراه في السيرة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ممكن أن يقول لهم بلسان حاله أو بلسان قاله: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ويلاحظ الجو الكافر ما موقفه، فإن كان موقف الكافر أنه يخشى بأس المسلمين إذا ما قتلوا الأسرى، قتلهم وإذا رأى أن موقف الكافر أنه يحمد مواقف المسلمين ويتقرب إليهم حينئذ من عليهم، من عليهم .. وهكذا، ولا فرق في هذا بين النساء وبين الرجال، قد يكون المن يشمل الجنسين، لكن عادة قتل النساء لا يقع إذا كن أسيرات، لكن في الحرب يجوز قتل النساء، لكن بشرط أن يكن مقاتلات، ولذلك الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لما مر في بعض الغزوات على امرأة قتيلة أنكر: «من قتل هذه؟ »، بينما أن الرسول عليه السلام أباح مهاجمة الكفار في عقر دارهم، فيذهب هناك في القتلى من النساء كما يذهب من الرجال، فإذا كان هناك نساء يقاتلن في صفوف المقاتلين يقاتلن ولا شك، لكن وقعت أسيرة ليس هناك مصلحة سياسيه لقتلهن، إما المفاداة فممكن، إما من فممكن، إما استرقاق واستعباد تمتع رجال المسلمين بهن فهذا من مصلحة المسلمين، الذي ذكرته في الواقع أنا لا أعرفه، لكن بهذه المناسبة ممن سمعت هذا أمن أعاجم أم من العرب؟

السائل: من العرب الموجودين هناك من بعضهم.

الشيخ: تفضل.

السائل: في السيل الجرار يقول الماتن صديق حسن خان: ويغنم من الكفار نفوسهم إلا المكلف من مرتد ولو أنثى، وعربياً ذكراً غير كتابي؛ فالإسلام أو السيف، يشرح الشوكاني، يلخص الكلام الذي تفضلت فيه أستاذي قضية من وفداء وكذا ... فهو قضية إلا المكلف من مرتد ولو أنثى؟

<<  <  ج: ص:  >  >>