للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: المرتدة إذا كانت أنثى معناها مرتد من دينه.

السائل: هذا الكلام الذي بقوله ما هذا الذي يقوله أخونا.

الشيخ: لا.

مداخلة: هو يتحدث عن مرتد آخر.

الشيخ: كيف؟

السائل: أقول رجل مسلم ارتد من دينه، وأعجبته الشيوعية ومنهجهم وبدأ في الدعوة إلى هذا، إما في الدعوة إلى الشيوعية وإما ...

مداخلة: لا الرجل متفقين مع الشيخ كلامك على الزوجة شيوعيه؟

السائل: الشيوعية المرتدة.

الشيخ: أنا يمكن ما انتبهت لقولك: أنها مرتدة أو ألقي في نفسي شيء، ربما يكون هو الأقرب، أنه من أين عرفنا أنه مرتد، هل بمجرد مقاتلته للمسلمين، ومقاتلتها للمسلمين أم لشيء أخر؟

السائل: هذا هو الإشكال الصحيح.

الشيخ: إذاً: أنا معذور.

إذاً: نستأنف الموضوع، إذا كان السؤال: المرتد هل يقتل أو لا، سواء كان ذكراً أو أنثى؟ نقول كما قال عليه السلام في حديث البخاري: «من بدل دينه فاقتلوه»، ونحن لا نرى فرقاً بين الذكر والأنثى في هذه المسألة خلافاً للحنفية، لكن من هو المرتد عن دينه، بلا شك نعتقد أن موضع اتفاق لا خلاف فيه أن مجرد مقاتلة الجيش المسلم من بعضهم، ممن كان مسلماً من قبل، ذلك لا يعني أن المقاتل هذا هو مرتد عن دينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>