للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنا أعتقد والحالة هذه لا ترد تلك الأسئلة كلها إطلاقاً، تلك الأسئلة ترد كما كنا ولا نزال نقول: إنه إذا قامت جماعة تدعو للجهاد في سبيل الله نشترط فيها هذه الشروط كلها التي ذكرت، ونشترط على الرأس أن يكون هناك خليفة مبايع من المسلمين، لكن الدفاع عن البلاد الإسلامية غير إعلان الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد أخرى، وأنا وفوق كل ذي علم عليم لا أعلم أن أحداً من علماء المسلمين يشترط حينما اتفقوا جميعاً على أنه إذا غزيت بعض البلاد الإسلامية من الكفار أنه يجب على المسلمين وجوباً عينياً أن يخرجوا لدفع هذا العدو الذي هاجم جانباً من البلاد الإسلامية، أنا لا أعلم أحداً يشترط أن تكون هذه البلاد كلها متفقة على عقيدة واحدة وعلى رأي واحد، لكن يكفي أن تكون بلاد إسلامية وكفى، إذا كان الأمر كذلك فكل هذه الإشكالات والشبهات غير واردة، كون مثلاً مما بقي في ذاكرتي مما سمعته منكم آنفاً كيف نرمي بشبابنا في ذاك المكان.

مداخلة: المعركة غير متكافئة.

الشيخ: أقول: إن هذا القول لا يرد، لأنا نحن نروي لهم في الجهاد في إقامة فرض ربنا عز وجل فرضه علينا، بعبارة أخرى: إما أن نقول إن الجهاد هذا فرض أو ليس بفرض، بل أستدرك الآن على نفسي وهذا لعله من الدقة في التعبير: مبدئياً إما أن نقول يجوز هذا الجهاد أو لا يجوز.

مداخلة: ما نقول فرض عين.

الشيخ: اسمح لي، يعني: الآن فيه عندنا ثلاث مراتب: يجوز الجهاد، هو فرض كفائي، هو فرض عيني، فالآن أنا بدأت وقلت: أستدرك على نفسي، وهذا أسلوب في البحث وطرح المسألة لتتضح للجميع، أنا الآن أقول:

<<  <  ج: ص:  >  >>