للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في كثير من الجوانب لا تحكم بالكتاب ولا بالسنة، ولا بمذهب من المذاهب الإسلامية، وهذا يذكرني بأن البعض اليوم يقولون: بجواز الاستعانة بالكفار، وأنا أقول: قد كان فيما مضى بعض العلماء يقولون بهذا الجواز، على الرغم من أن الرسول عليه السلام قال خلاف ذلك، قال: إنا لن نستعين بمشرك.

قال بعض العلماء بجواز الاستعانة بالكفار، لكن وضعوا شرطاً مهماً جداً لم يلتزمه هؤلاء الذين استعانوا بالكفار، فهم قالوا قولاً، وفعلوا فعلاً ما يقول به عالم من علماء المسلمين قاطبة، لأن العلماء انقسموا إلى قسمين في الاستعانة بالكفار، منهم من يقول أنه لا يجوز عملاً بالحديث السابق، ونحن مع هؤلاء لأن الحديث إذا صح فهو مذهبي، ومنهم من قال: يجوز الاستعانة ولكن بشرط أن تكون الغلبة للمسلمين، انظروا هذا القيد، أن تكون الغلبة للمسلمين، أي: إذا استعان الجيش المسلم الذي يشكل مثلاً عشرة آلاف بعشرة من الكفار، هؤلاء ليس لهم صولة، ليس لهم دولة، ليست لهم غلبة، أما إذا استعان الجيش المسلم المؤلف من ألف جندي بمائة ألف جندي كافر، من الذي يقول: هذا يجوز الاستعانة به، وهو سيحتل الأرض المسلمة التي يريد أهلها أن يدفعوا الشر عنهم وإذا بهم جلبوا الشر كله إلى وسط بلادهم، فالحقيقة أن هذه من أكبر فتنة نعرفها في التاريخ الإسلامي، أن دولة مسلمة تستعين بأكبر دولة كافرة وليتها دولة واحدة، بل ودول أخرى من أعظم دول الدنيا، فإلى الله المشتكى وإليه المصير.

(الهدى والنور / ٤٥٩/ ١٨: ٣٩: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>