للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: أنت بارك الله فيك نقلتنا من موضوع فرعي كما يقولون في بعض الاصطلاحات الفقهية هيئة من هيئات الصلاة الوضع هذا، نقلتنا إلى مسألة هامة جداً، وهي في الوقت نفسه يصلح مثالاً لما قلته لكم آنفاً أنه لا يجوز الاعتماد على نصوص لم يطبقها السلف الصالح تطبيقنا نحن الخلف الذي أرجو أن يكون خلفاً صالحاً، على الرغم من أن بعض إخواننا الذين تحمسوا لهذا الواقع المؤسف الذي أنا أقطع بأنه فرض على السعوديين وعلى علمائهم بخاصة فرضاً، ولم يؤخذ لهم فيه رأي إطلاقاً، مع ذلك فقد تعصب كثير أو قليل ما أدري ماذا أقول لأنه الذي يصلنا أقل القليل، تحمسوا وألفوا مقالات وبعضهم رسائل في جواز الاستعانة بالكفار، فاستدلوا بحوادث أولاً هذه الحوادث التي استدلوا بها هي أبعد في الدلالة على مقصودهم من هذه الأدلة العامة على هذه الجزئية؛ لأنها تلك الأدلة هي في واقعها جزئيات، فمن الناحية هذه تكون حجتهم أوهى من حجتهم في مسألة الخفض، هذا ليس كيف ...

مداخلة: ...

الشيخ: كنت غائباً عني، هذا هو، قلنا آنفاً: إنهم يستدلون في مسألة الخفض في القيام الثاني وهي أدلة عامة، في مسألة جواز الاستعانة بالكفار يستدلون بأدلة خاصة، أي: بوقائع معينة ليس فيها عموم وشمول، واضح؟ فهي من هذه الحيثية أضعف من أدلتهم تلك في الجزئية في الهيئة، هذا أولاً.

ثانياً: بهذه الجزئيات وبعضها ليس لها علاقة بالاستعانة بالكفار الاستعانة بهم في مقاتلة الكفار الآخرين إطلاقاً، كاستدلالهم مثلاً بالدليل الذي استصحبه

<<  <  ج: ص:  >  >>