لو أن سائلاً سأل حافظاً للقرآن الكريم، ودارساً له، لكن لا علم عنده بالسنة سأله فقال له: ما حكم السمك الميت هل يجوز أكله أم لا؟ هو ينظر فيما يحفظ من كتاب الله فيجد فيه صراحة: حرمت عليكم الميتة، فيجيب بناءً على هذه الآية: أن السمك الميت حرام.
كذلك لو سئل عن الجراد الميت؟ فسيقول: حرام؛ بدليل هذه الآية القائمة، لكنه لو كان ضم إلى هذه الآية بعض الأحاديث التي وردت في صدد تخصيصها أو تقييدها من متن الحديث المعروف في السنن ألا وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد، والكبد والطحال».
حينئذ ستتغير فتواه، وسيتغير جوابه ويقول: السمك الميت حلال، والجراد الميت حلال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الذي أنزل عليه القرآن لبيانه قد بين أن هذه الآية ليست على عمومها وشمولها هي عامة إلا في السمك والجراد فيما يتعلق بالميتة، هكذا يجب أن ننظر حينما نريد أن نفهم نصاً في الكتاب أو في السنة.
الآن: بعد هذا المثال نعود إلى الحديث.
أنت سألت سؤالاً ومع ذلك بنيت عليه إشكال قلت: هل المراد عموم العترة كيف يستطيع المسلم أن يفهم بل كيف يجوز له أن يتساءل هل المراد هنا في الحديث: «عترتي» كل العترة الصالحون منهم والطالحون، وهو القائل في الحديث الصحيح في صحيح مسلم:«من بَطَّأ به عمله لم يُسْرِع به نَسَبُه».