للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذهن أنه يوجد رجال في الدار، لكن هو يريد أن يقول: لا رجل كاملاً في الدار, لا يتبادر هذا الكلام.

نرجع إذاً لحديث الرسول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» على أي القاعدتين يفهم؟ يفهم على القاعدة الأولى لأنه هذا حكم شرعي فالأصل في لا لنفي الجنس إلا إذا كانت قرينة قائمة كما هو في المثال الثاني لا فتى، الأحناف قالوا: لا، نحن نقول: لا صلاة أي: كاملة بدليل أن القرآن فقال: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠] وما تيسر نص مطلق .. نعم لا يجوز هم يقولون: لا يجوز تقييده بالحديث هنا الشاهد، لماذا؟ لأن القرآن متواتر والحديث آحاد، هنا الشاهد إذاً، من قال إن هذا الحديث آحاد؟

هذا الفقيه الحنفي المتعصب هكذا يدعي وقد تكون دعوى صحيحة لكن بالنسبة إليه، هو ما وجد لهذا الحديث الطرق الكثيرة حتى يصل إلى اعتقاد أنه حديث متواتر، لكن نحن نقول له: أمير المؤمنين في الحديث وهو الإمام البخاري له رسالة سماها جزء القراءة رسالة خاصة في القراءة وراء الإمام مطلع هذه الرسالة تواتر عندنا أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فالآن نقبل شهادة أمير المؤمنين في الحديث بأن هذا الحديث متواتر أم نقبل شهادة فقيه ليس له اشتغال بعلم الحديث ولا معروف عند العلماء

<<  <  ج: ص:  >  >>