وقال محمد: يبلغ محجورًا.
وكذا إذا بلغ رشيدًا حتى بلغ مطلقًا، ثم صار سفيهًا، قال أبو يوسف: لا ينحجر إلا بحجر القاضي.
وقال محمد: ينحجر.
فأبو يوسف: جعل الحجر بسبب السفه والتبذير قياس الحجر بسبب الدين، وذلك لا يثبت إلا بقضاء القاضي.
ومحمد جعل قياس الحجر بسبب السفه والتبذير قياس الحجر سبب (؟) والجنون، وذلك يثبت من غير قضاء القاضي.
وإذا انحجر عنده من غير قضاء القاضي، فمتى تصرف تصرفًا قبل أن يحجر عليه القاضي عنده، أو بعد ما حجر عليه عندهما، نظر القاضي في ذلك:
إن كان النظر في إمضائه، أجازة، وأمضاه.
وإن كان النظر في رده وإبطاله، رده، وأبطله، كما لو باع إنسان مال يتيم، نظر [فيه] الوصي، وفعل ما قلنا، كذلك ههنا.
ثم يمنع المال عن السفيه بالإجماع مالم يبلغ خمسًا وعشرين سنة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute