للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا بلغ، قال أبو حنيفة -رحمه الله-: لا يمنع، بل يدفع إليه ماله.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: المنع دائم مادام السفه.

والحجج في هذه المسائل تعرف في المختلف.

[٥٢٥] قال:

والمفسد لماله، والذي لم يبلغ سواء، إلا في أشياء:

منها: أن هذا المفسد يخرج من ولاية الوصي عليه، حتى لا يجوز أمر الوصي عليه في شيء، وهذا دليل لأبي حنيفة -رحمه الله- على محمد -رحمه الله-؛ فإنه لولا حدوث الولاية له في ماله وإلا لكان لا تزول ولاية غيره عنه، كما لو بلغ مجنونًا.

ومنها: أنه إذا أعتق مملوكًا جاز عتقه؛ لأن الحجر بسبب السفه عندهما أنما يؤثر فيما فيه الهزل؛ لأن السفيه في معنى الهازل؛ لان الهازل يخرج كلامه على نهج الصبيان، ولا يقصد به الحكم، بل السخرية واللعب، والسفيه كذلك، والاعتاق مما لا يؤثر فيه الهزل، فكذا السفه.

وإذا نفذ العتق وجب على العبد أن يسعى في قيمته له، هكذا ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>