٣ - فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم [٢: ٣٨].
(من) شرطية. الكشاف ١: ٦٤، البيان ١: ٧٦، وقال العكبري ١: ١٨: فتكون من اعتراض الشرط على الشرط.
وقال أبو حيان: لا يتعين عندي أن تكون (من) شرطية، بل يجوز أن تكون موصولة، بل يترجح ذلك لقوله في قسيمه:(والذين كفروا وكذبوا) البحر ١: ١٦٨ - ١٦٩.
٤ - أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين [٨: ١٤ - ١٥].
قرئ في الشواذ (إنْ كَانَ) بكسر الهمزة. ابن خالويه. ١٥٩، الكشاف ٤: ١٢٧.
وفي البحر ٨: ٣١٠: «فهو مما اجتمع فيه شرطان، وليس من الشروط المترتبة الوقوع، فالمتأخر لفظًا هو المتقدم، والمتقدم لفظًا هو شرط في الثاني. . .».
وفي العكبري ٢: ١٤١: «بكسر الهمزة على الشرط، فجواب الشرط محذوف دل عليه (إذا تتلى) أي إن كان ذا مال يكفر».
٥ - كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ... [٢: ١٨٠].
زعم الأخفش أن قوله (الوصية) على تقدير الفاء، فتكون الآية من اعتراض الشرط على الشرط عنده، وأما إذا رفعت (الوصية) بكتب، فلا تكون الآية منه. رسالة ابن هشام. الأشباه ٤: ٣٤.
٦ - لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة [٢: ٢٣٦].