للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لالتقائهما لفظًا. ثم حذفت الفاء الثانية.

٣ - فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم [٢: ٣٨].

(من) شرطية. الكشاف ١: ٦٤، البيان ١: ٧٦، وقال العكبري ١: ١٨: فتكون من اعتراض الشرط على الشرط.

وقال أبو حيان: لا يتعين عندي أن تكون (من) شرطية، بل يجوز أن تكون موصولة، بل يترجح ذلك لقوله في قسيمه: (والذين كفروا وكذبوا) البحر ١: ١٦٨ - ١٦٩.

٤ - أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين [٨: ١٤ - ١٥].

قرئ في الشواذ (إنْ كَانَ) بكسر الهمزة. ابن خالويه. ١٥٩، الكشاف ٤: ١٢٧.

وفي البحر ٨: ٣١٠: «فهو مما اجتمع فيه شرطان، وليس من الشروط المترتبة الوقوع، فالمتأخر لفظًا هو المتقدم، والمتقدم لفظًا هو شرط في الثاني. . .».

وفي العكبري ٢: ١٤١: «بكسر الهمزة على الشرط، فجواب الشرط محذوف دل عليه (إذا تتلى) أي إن كان ذا مال يكفر».

٥ - كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ... [٢: ١٨٠].

زعم الأخفش أن قوله (الوصية) على تقدير الفاء، فتكون الآية من اعتراض الشرط على الشرط عنده، وأما إذا رفعت (الوصية) بكتب، فلا تكون الآية منه. رسالة ابن هشام. الأشباه ٤: ٣٤.

٦ - لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة [٢: ٢٣٦].

في البيان ١: ١٦٢: (ما) فيها وجهان:

أحدهما: أن تكون شرطية، أي إن لم تمسوهن.

والثاني: أن تكون ظرفية زمانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>