في كتاب «الأحكام» للآمدي ٢: ٤٢٠: «ويجوز الاستثناء من الاستثناء من غير خلاف؛ كقول القائل: له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين.
ويدل عليه قوله تعالى {إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين* إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين* إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين}[١٥: ٥٨ - ٦٠].
استثنى آل لوط من أهل القرية، واستثنى المرأة من الآل المنجين من الهلاك».
ومنع الزمخشري أن يكون في هذه الآية استثناء من استثناء، فجعل آل لوط مستثنى من (قوم) و (امرأته) مستثنى من ضمير (لمنجوهم) قال في الكشاف ٢: ٣١٦: «فإن قلت: فقوله: {إلا امرأته} مم استثنى؟ وهل هو استثناء من استثناء؟.
قلت: استثنى من الضمير المجرور في (لمنجوهم)، وليس من الاستثناء من الاستثناء في شيء، لأن الاستثناء من الاستثناء إنما يكون فيما اتحد الحكم فيه، وأن يقال: أهلكناهم إلا آل لود إلا امرأته؛ كما التحد الحكم في قول المطلق: أنت طالق اثنتين إلا واحدة، وفي قول المقر: لفلان علي عشرة دراهم إلا ثلاثة درهما.
فإما في الآية فقد اختلف الحكمان؛ لأن آل لوط متعلق بأرسلنا أو بمجرمين، {إلا امرأته} قد تعلق بمنجوهم، فأنى يكون استثناء من استثناء؟».