وفي المغني ١: ٦٥ «التحقيق أن [أو] موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء، وهو الذي يقوله المتقدمون، وقد تخرج إلى معنى [بل] وإلى معنى الواو، وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها».
وقال الرضي في شرح الكافية ٢: ٣٤٣ - ٣٤٤ «وقالوا: إن لأو إذا كانت في الخبر ثلاثة معان: الشك والإبهام والتفصيل.
وإذا كانت في الأمر فمعنيان: التخيير والإباحة.
فالشك إذا أخبرت عن أحد الشيئين، ولا تعرفه بعينه.
والإبهام إذا عرفته بعينه، وتقصد أن تبهم الأمر على المخاطب.
والتفصيل إذا لم تشك، ولم تقصد الإبهام على السامع.
وينبغي أن تعرف أن جواز الجمع بين الأمرين في نحو: تعلم إما الفقه أو النحو لم يفهم من [إما] و [أو] بل ليستا إلا لأحد الشيئين في كل موضع، وإنما استفيدت الإباحة مما قبل العاطفة وما بعدها معا؛ لأن تعلم العلم خير، وزيادة الخير خير».
[دخول النفي والنهي على الإباحة والتخيير]
إذا دخل النهي على التخيير والإباحة امتنع فعل الجميع؛ إذ النهي عما كان مباحا.
قال سيبويه ١: ٤٨٩ «وإن نفيت هذا قلت: لا تأكل خبزا، أو لحما، أو تمرا، كأنه قال: لا تأكل شيئا من هذه الأشياء. ونظير ذلك قوله عز وجل {ولا تطع منهم آثما أو كفورا}.
أي لا تطع أحدا من هؤلاء».
وقال في ص ٤٩١ «ولو قلت: ولا تطع كفورا انقلب المعنى».
وفي المقتضب ٣: ٣٠١ «فإذا نهيت عن هذا قلت: لا تأت زيدا أو عمرا أو خالدا، أي لا تأت هذا الضرب من الناس؛ كما قال الله عز وجل: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} ٧٦: ٢٤».
وفي المغني ١: ٦٠ «وإذا أدخلت [لا] الناهية امتنع فعل الجميع؛ نحو: