للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به، وانقطاعه عما سواه».

وفي التلويح للتفتازاني ٢: ٣٠: «إذا ورد الاستثناء عقيب جمل معطوفة بعضها على بعض بالواو فلا خلاف في جواز رده إلى الجميع وإلى الأخيرة خاصة، وإنما الخلاف في الظهور عند الإطلاق، فمذهب الشافعي رحمه الله أنه ظاهر في العود إلى الجميع، ومذهب أبي حنيفة أنه ظاهر في العود إلى الأخيرة خاصة». وانظر شرح الجلال المحلى لمتن جمع الجوامع ٢: ١٨ - ٢٠، شرح الكافية للرضي ١: ٢٢٤، الهمع ١: ٢٢٧.

[الآيات]

١ - {فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غربة بيده} [٢: ٢٤٩].

في الكشاف: ١: ١٥٠: «الاستثناء من الجملة الأولى {فمن شرب منه}».

وفي البحر ٢: ٢٦٥: «هذا استثناء من الجملة الأولى، وهي قوله تعالى: {فمن شرب منه فليس مني}، والمعنى: أن من اغترف غرفة بيده دون الكروع فهو مني».

والاستثناء إذا اعتقب جملتين أو جملا يمكن عوده إلى كل واحدة منها فإنه يتعلق بالأخيرة، وهذا على خلاف في هذه المسألة مذكور في علم أصول الفقه، فإن دل دليل على تعلقها ببعض الجمل كان الاستثناء منه، وهنا دل دليل على تعلقها بالجملة الأولى.

وفي العكبري ١: ٩٥: «أنت بالخيار: إن شئت جعلته استثناء من الأولى وإن شئت جعلته من الثانية».

ورد عليه أبو حيان بقوله: «ولا يظهر كونه استثناء من الجملة الثانية؛ لأنه حكم على أن لم يطعمه فإنه منه، فيلزم في الاستثناء من هذا أن من اغترف

<<  <  ج: ص:  >  >>