٨ - {فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك}[١١: ٨١].
{إلا امرأتك} مستثنى من أحد أو من {أهلك} وتقدم الحديث عن هذه الآية ص ١٦٠.
٩ - {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم* إلا الذين تابوا}[٥: ٣٣ - ٣٤].
في شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع ٢: ١٩: «عائد إلى الجميع، قال ابن السمعاني: إجماعا.
وفي حاشية البنان: أي جميع قوله {أن يقتلوا} وما بعده، وأنت خبير بأن هذه مفردات، لا جمل، وجوابه: أنهم تسمحوا في عد مثل هذه جملا نظرا إلى أصلها قبل دخول (أن) والتسمح بمثل ذلك جائز سائغ لا ينكر».
١٠ - {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما* يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا* إلا من تاب وآمن}[٢٥: ٦٨ - ٧٠].
وفي شرح الجلال المحلى: ٢: ١٩: «الاستثناء عائد على جميع ما تقدمه.
قال السهيلي: بلا خلاف». وانظر كلام البنان في الحاشية.
[الاستثناء المتعقب مفردات]
في شرح الجلال المحلى ٢: ٢٠: «والاستثناء الوارد بعد مفردات؛ نحو: تصدق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل إلا الفسقة منهم- أولى بالكل».
وفي شرح الكافية للرضي ١: ٢٢١، الهمع ١: ٢٢٧ تفصيلات كثيرة.