جاء ذلك في قوله تعالى:{فلبثت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما}[٢٩: ١٤]. في الكشاف ٣: ١٨٦: «فإن قلت: هلا قيل: تسعمائة وخمسين سنة؟
قلت: ما أورده الله أحكم؛ لأنه لو قيل كما قلت لجاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره، وهذا التوهم زائل مع مجيئه كذلك، وكأنه قيل: تسعمائة وخمسين سنة كاملة وافية العدد، إلا أن ذلك أخصر وأعذب لفظا، وأملأ بالفائدة».
وفي البحر ٧: ١٤٥: «والاستثناء من الألف استدل به على جواز الاستثناء من العدد، وفي كونه ثابتا من لسان العرب خلاف مذكور في النحو، وقد عمل الفقهاء المسائل على جواز ذلك».
وفي البرهان ٤: ١٢٠ «ولو كانت ألفاظ العدد نصوصا لما دخلها الاستثناء ...
والجواب: أن التجوز قد يدخل في الألف، فإنها تذكر في سياق المبالغة للتكثير، والاستثناء رفع لذلك».
من شواهد النحو:
نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ما خر في اليم مشحونا
وظل يدعو بآيات مبينة في قومه ألف عام غير خمسينا
ولم ينسب لقائل معين. العيني ٣: ١٤٩.
[استثناء النصف فأكثر]
١ - لا يمتنع استثناء النصف، خلافا لبعض البصرية، [شرح الرضي للكافية ١: ٢٢٠].
٢ - لا يمتنع استثناء الأكثر؛ نحو: له علي عشرة إلا سبعة أو ثمانية؛ وفاقا للكوفيين، شرح الرضي للكافية [١: ٢٢٠].