للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي «الأحكام» للآمدي ٢: ٤٣٣: «وإنما اختلفوا في استثناء النصف، والأكثر: فذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء، والمتكلمين إلى صحة استثناء الأكثر، حتى إنه لو قال: له علي عشرة إلا تسعة لم يلزمه سوى درهم واحد.

وذهب القاضي أبو بكر في آخرأقواله، وابن در ستويه النحوي إلى المنع من ذلك».

وفي المستصفى للغزالي ٢: ١٧٣ «والأولى عندنا أن هذا استثناء صحيح، وإن كان مستكرها، فإذا قال: له علي عشرة إلا تسعة فلا يلزمه باتفاق الفقهاء إلا درهم».

في الهمع: ١: ٢٢٨: «واختلفوا في غير المستغرق، فأكثر النحويين أنه لا يجوز كون المستثنى قدر المستثنى منه، أو أكثر منه، بل يكون أقل من النصف، وهو مذهب البصريين، واختاره ابن عصفور والأبدي، وأكثر الكوفيين أجازوا ذلك، وهو مذهب أبي عبيد، والسيرافي، واختاره ابن خروف والشلوبين وابن مالك، ويدل لجواز الأكثر قوله تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} [١٥: ٤٢].

والغاوين أكثر من الراشدين، {ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه} [٢: ١٣٠].

وحديث مسلم: «كلكم جائع إلا من أطعمته» والمطعمون أكثر قطعا.

ولجواز النصف في قوله تعالى: {قم الليل إلا قليلا* نصفه} [٧٣: ٢ - ٣].

قال أبو حيان: وجميع ما استدل به محتمل به محتمل التأويل والمستقرأ من كلام العرب إنما هو استثناء الأقل».

٣ - إذا كان المستثنى أكثر من المستثنى منه أو مساويا بطل الاستثناء قولا واحدا. الرضي ١: ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>