في أصول الفقه وفيها خلاف وتفصيل، ولم أر من تكلم عليها من النحاة غير المهابذي وابن مالك، فاختار ابن مالك أن يعود إلى الجمل كلها كالشرط، واختار المهابذي أن يعود إلى الجملة الأخيرة، وهو الذي نختاره .....».
وقال الزمخشري: «وجعل يعنى الشافعي الاستثناء متعلقا بالجملة الثانية، وحق المستثنى عند أن يكون مجرورا بدلا من (هم) في (لهم) وحقه عند أبي حنيفة النصب، لأنه عن موجب.
والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاث مجموعهن جزاء الشرط، يعنى الموصول المضمن معنى الشرط، كأنه قيل: ومن قذف المحصنات فاجلدوه وردوا شهادته، وفسقوه، أي أجمعوا له الحد والرد والفسق إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فينقلبون غير محدودين، ولا مردودين، ولا مفسقين».
وليس يقتضي ظاهر الآية عود الاستثناء إلى الجمل الثلاث، بل الظاهر هو ما يعضده كلام العرب، وهو الرجوع إلى الجملة التي تليها.
والقول بأنه استثناء منقطع مع ظهور اتصاله ضعيف لا يصار إليه إلا عند الحاجة. الكشاف ٣: ٢٦، وفي شرح متن جمع الجوامع للجلال المحلى ٢: ٢٠ «وأما قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} الآية فإنه عائد إلى الأخيرة، غير عائد إلى الأولى، أي الجلد قطعا، لأنه حق الآدمي فلا يسقط بالتوبة، وفي عوده إلى الثانية، أي عدم قبول الشهادة الخلاف: فعندنا نعم، وعند أبي حنيفة لا».
وفي «الإحكام» للآمدي ٢: ٤٤٤: «وأما النقص قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ...} فإنه راجع إلى قوله تعالى: {وأولئك هم الفاسقون} ولم يرجع الجلد بالاتفاق ... قلنا: أما الآية الأولى فلا نسلم اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة منها، بل هو عائد إلى جميع الجمل عدا الجلد، لدليل دل عليه: وهو المحافظة على حق الآدمي وانظر شرح التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ٢: ٢٨، التلويح لسعد الدين التفتازاني ٢: ٢٩ «شرح الإيضاح ٢: ٣٠ - ٣١، المستصفى للغزالي ٢: ١٧٨، الكشاف ٣: ٦٢، الرضي على شرح الكافية ١: ٢٢٤، العكبري ٢: ٨٠،