للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استثناء متصل، ولا ضرورة تدعو إلى أنه بمعنى {لكن} فيكون منقطعا كما ذهب إليه الحوفي، [البحر ٥: ٢٧٣، القرطبي ٤: ٣٣٤٢، العكبري ٢: ٢٥].

٢ - {فكذبوه فإنهم لمحضرون* إلا عباد الله المخلصين} [٣٧: ١٢٧ - ١٢٨].

استثناء متصل من ضمير {فكذبوه}، ولا يجوز أن يكون استثناء من {فإنهم لمحضرون}، لأنهم كانوا يكونون مندرجين فيمن كذب، ويكونون عباد الله المخلصين، وذلك لا يمكن، ولا يناسب أن يكون استثناء منقطعا، إذ يصير المعنى: لكن عباد الله المخلصين من غير قومه لا يحضرون العذاب: [البحر ٧: ٣٧٣، العكبري ٢: ١٠٨، أبو السعود ٤: ٢٧٦، الجمل ٣: ٥٦٤].

٣ - {أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون* إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم} [٢: ١٥٩ - ١٦٠].

استثناء متصل، ومعنى {تابوا} أي عن الكفر إلى الإيمان، أو عن الكتمان إلى الإظهار، [البحر ١: ٤٥٩، الجمل ١: ١٢٨]، وجوز العكبري أن يكون منقطعا ١: ٤٠ ولو أعرب مبتدأ أعرب مبتدأ خبره الجملة بعده كان منقطعا قولا واحدا.

٤ - {فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا* إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق} [٤: ٨٩ - ٩٠].

وفي البحر ٣: ٣١٥ - ٣١٦: «وأصل الاستثناء أن يكون متصلا، وظاهر هذه الآية .. أنه استثناء متصل، والمعنى: إلا الكفار الذين يصلون إلى قوم معاهدين .. والاستثناء متصل من مفعول {فخذوهم واقتلوهم} والمعنى أنه تعالى أوجب قتل الكافر إلا إذا كان معاهدا، أو داخلا في حكم المعاهد، أو تاركا للقتال فإنه لا يجوز قتلهم، وقول الجمهور إن المستثنين كفار، وقال أبو مسلم: إنه تعالى لما أوجب الهجرة على كل من أسلم استثنى من له عذر ... فعلى قوله يكون استثناء منقطعا، لأن المؤمنين لم يدخلوا تحت قوله: {فما لكم في المنافقين فئتين}» انظر الكشاف ١: ٢٨٨، العكبري ١: ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>