٧ - {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف}[٤: ٢٢].
الاستثناء منقطع "لأن النهي للمستقبل" وما قد سلف ماض، فلا يكون من جنسه، ومعنى المنقطع أن لا يكون داخلا في الأول، بل يكون في حكم المستأنف، وتقدر [إلا] فيه بلكن، والتقدير هنا: ولا تتزوجوا من تزوجه آباؤكم، لكن ما سلف من ذلك فمعفو عنه، كما تقول: ما مررت برجل إلا بامرأة، أي لكن مررت بامرأة. [العكبري ١: ٩٨.
وفي البحر ٣: ٢٠٨: «وقيل عن ابن زيد: إن معنى الآية النهي عن أن يطأ الرجل امرأة وطئها أبوه إلا ما قد سلف من الأب في الجاهلية من الزنا بالمرأة فإنه يجوز للابن تزوجها، فعلى هذا يكون {إلا ما قد سلف} استثناء متصلا، إذ ما قد سلف مندرج تحت قوله:{ما نكح} إذ المراد ما وطيء آباؤكم، وما وطيء يشمل الموطوءة بزنا وغيره».