في الكشاف ٢: ٣٨١: «{يوم يأتيهم} منصوب بخبر ليس، ويستدل به من يستجيز تقديم خبر (ليس) عليها، وذلك أنه إذا أجاز تقديم معمول خبرها عليها كان ذلك دليلاً على جواز تقديم خبرها، إذ المعمول تابع للعامل، فلا يقع إلا حيث يقع العامل».
وفي البحر ٥: ٢٠٦: «والظاهر أن {يوم} منصوب بقوله {مصروفا} فهو معمول لخبر (ليس) وقد استدل به على جواز تقديم خبر ليس عليها، قالوا: إن تقديم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، ونسب هذا المذهب لسيبويه وعليه أكثر البصريين، وذهب الكوفيون والمبرد إلى أنه لا يجوز ذلك، وقالوا: لا يدل جواز تقدم المعمول على جواز تقدم العامل، وأيضًا فإن الظرف والمجرور يتسع فيهما ما لا