(٢) الغرر: ما كان له ظاهرٌ يغر المشتري وباطن مجهول .. وقال الأزهري: بيع الغرر: ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان، من كل مجهول. «النهاية في غريب الحديث» (٣/ ٣٥٥). (٣) أخرجه أحمد (٢٧٠٠٢) وأبو داود (٢١٩٣) وابن ماجه (٢٠٤٦) والحاكم (٢/ ١٩٨) عن عائشة - رضي الله عنها -، وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي، وينظر «تنقيح التحقيق» (٤/ ٤٠٧) و «البدر المنير» (٨/ ٨٤) و «إرواء الغليل» (٢٠٤٧). (٤) قال في «الفروع» (٩/ ١١): «قال في رواية حنبل: يريد الغضب». (٥) نقله ابن بطال في «شرح البخاري» (٧/ ٤١١). (٦) قال في «السنن» (٢١٩٣): «الغلاق أظنه في الغضب». (٧) «ب»: «كأنه».