للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجمع والإفراد، ولا يخفى أي الفهمين أولى.

وكما فَهِمَ من أباح نكاح التحليل ذلك من قوله: {حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٢٨] وفهم المُحرِّمون المُبطِلون له بطلانه من نفس الآية من عدة أوجه:

منها: قوله: {حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ونكاح التحليل (١) لا يدخل في النكاح المُطلَق، كما لم يدخل فيه نكاح الشغار والمتعة، ونكاح المعتدة، ونكاح المحرمة، فإن الذي أخرج هذه الأنواع من النكاح المُطلَق المأذون فيه هو الذي أخرج نكاح التحليل منه بنصوص أكثر وأصرح من تلك النصوص.

ومنها: تسميته سبحانه لهذا الثاني زوجًا. وأحكام الزوج عرفًا وشرعًا منتفية عن المحلِّل، وانتفاء الأحكام مستلزم لانتفاء الاسم شرعًا وعرفًا، وكذلك هو، فإن أهل العُرْف لا يُسمُّونه زوجًا، والشارع إنما سمَّاه «تيسًا مستعارًا» (٢). فلا يجوز تسميته زوجًا إلَّا على وجه التقييد، بأن يقال: زوج ملعون، أو زوج في نكاح تحليل، أو في نكاح باطل.


(١) «ب»: «المحلل».
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٩٣٦) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٧/ ٢٩٩) والدارقطني في «السنن» (٣/ ٢٥١) والحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٩٨) عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -. وحسَّن إسناده عبدُ الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (٣/ ١٥٦) وقد رد المصنف في «أعلام الموقعين» (٤/ ٤١٧ - ٤١٩) على من ضعَّفه، وينظر: «بيان الوهم» لابن القطان (٣/ ٥٠٤٠) و «نصب الراية» للزيلعي (٣/ ٢٣٩).