للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تأخر المأموم عن إمامه بحجة قراءة الفاتحة]

السؤال

ما حكم المأموم الذي لا يركع إلا بعد أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ويقول: إنه لا يزال يقرأ الفاتحة مع أن الإمام لا يخل بأي شيء؟

الجواب

لا يجوز ذلك؛ لأن فيه مخالفة للإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد)، ففيه الترتيب بالفاء، والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، أي: أنك تفعل ذلك بعده مباشرة، فإذا ركع سواء انتهيت من قراءة فاتحة أو لم تنته فاركع، وفي الحديث: (من كان له إمام فقراءته له قراءة).

فإذا كبر الإمام ودخلت متأخراً عن الركعة، فبدأت في قراءة الفاتحة فركع الإمام، فلا تخالف الإمام؛ لأنه الآن في ركن وهو الركوع ويجب عليك أن تتابع الإمام فيه، بل يجب إذا دخلت في الصلاة على هيئة كان الإمام عليها أن تتابعه فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيتم الصلاة والإمام ساجد فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة)، فإذا جئت للصلاة والإمام ساجد، فإنه يجب عليك أن تفعل ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل يقال: يستحب ذلك ويتأكد الاستحباب.

إذاً: عليك أن تفعل كما يفعل الإمام، أما أن يكون الإمام قد ركع وأنت واقف، أو سجد ورفع من السجود وأنت ما زلت ساجداً بدعوى أنك تدعو، فهذا غير جائز.