للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[استحباب التيمن في الطهور والترجل والتنعل]

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: [وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله: في طهوره، وترجله، وتنعله) متفق عليه].

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله، أي: يلبس النعل اليمنى قبل اليسرى، وفي طهوره، أي: في وضوئه وغسله، وترجله، أي: تسريح شعره، فيبدأ بالجهة اليمنى قبل اليسرى عليه الصلاة والسلام.

قال الإمام النووي: [وعنها قالت: (كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه) أي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل يده اليمنى في طهوره وفي تناول طعامه.

(وكانت اليسرى لخلائه) أي: للاستنجاء وتناول الأحجار لإزالة الأقذار.

(وما كان من أذاه) أي: وكذلك لما كان من أذى، نحو بصاق ومخاط وغيرهما.