قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (بينما رجل يصلي مسبل إزاره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال: اذهب فتوضأ، فقال له رجل: يا رسول الله! مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ فقال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل) رواه أبو داود، قال النووي بإسناد صحيح على شرط مسلم، لكن الإسناد نفسه فيه ضعف.
وجاء في حديث آخر قوله:(من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام).
فالمعنى قريب، لكن الأمر بالوضوء من ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فالغرض: أن هذا الذي يصلي وهو مسبل إزاره -إن صح الحديث- فيكون أمر من النبي صلى الله عليه وسلم له بإعادة الصلاة من باب التأنيب له فحسب، وليس المعنى أننا نحكم عليه ببطلان صلاته، ولكن الحديث في إعادة الصلاة من إسبال الإزار لم يصح عنه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا يقبل الله صلاة مسبل) فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم هذا الحكم.
فلذلك احذر أن تصلي وأنت مسبل إزارك أو قميصك أو عمامتك أو بنطلونك، فلعل الله عز وجل لا يقبل منك هذه الصلاة.
نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم.
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.