للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[استحباب البدء بالميامن عند غسل الميت]

قال النووي: [وعن أم عطية رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها وبمواضع الوضوء منها) متفق عليه.

أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية ومن معها أن يغسلن ابنته زينب رضي الله عنها فقال: (ابدأن)، أي: يعلمهن النبي صلى الله عليه وسلم: (بميامنها).

فهذه هي السنة في الغسل، فيبدأ الإنسان الذي يغسل الميت بإزالة النجاسة من المخرجين، ثم يبدأ بمواضع الوضوء، فيبدأ بالأيمن قبل الأيسر، ثم الغسل لجميع أجزاء الجسم.