للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقولون: إن أوتيتم الجلدَ في الزاني المحصن دون الرجم، وقتلَ الوضيع بالشريف إذا قتله، وتركَ قتل الشريف بالوضيع إذا قتله، فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا (١) = عن الذي جاءك من عند الله من الحق، وهو كتاب الله الذي أنزله إليك. يقول له: اعمل بكتابي الذي أنزلته إليك إذا احتكموا إليك فاخترتَ الحكم عليهم، (٢) ولا تتركنَّ العمل بذلك اتباعًا منك أهواءَهم، وإيثارًا لها على الحق الذي أنزلته إليك في كتابي، كما:-

١٢١٢٤ - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:"فاحكم بينهم بما أنزل الله"، يقول: بحدود الله="ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق".

١٢١٢٥ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا هارون، عن عنبسة، عن جابر، عن عامر، عن مسروق: أنه كان يحلف اليهوديَّ والنصراني بالله، ثم قرأ: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ) [سورة المائدة: ٤٩] ، (٣) وأنزل الله: (أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) [سورة الأنعام: ١٥١] .

* * *

القول في تأويل قوله عز ذكره: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: لكل قوم منكم جعلنا شرعةً. (٤)

* * *


(١) السياق: "ولا تتبع أهواء هؤلاء اليهود ... عن الذي جاءك من عند الله ... ".
(٢) في المطبوعة: "فاختر الحكم"، والصواب ما في المخطوطة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخير في الحكم بينهم وفي ترك الحكم، كما سلف ص: ٣٣٣.
(٣) في المخطوطة: "ثم قرأ: فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله"، وصواب الاستدلال في هذه الآية من المائدة، أما آية المائدة الأخرى (٤٢) ، فتلاوتها: "فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم"، وليس فيها الدليل الذي تطلبه في استحلافهم بالله عز وجل.
(٤) انظر تفسير"كل" فيما سلف ٣: ١٩٣/٦: ٢٠٩/٨: ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>