يزعمونه من التيسير على الناس وتقريبهم إلى الدين، وعدم تنفيرهم منه ولو باستحلال ما حرم الله، فنجد مثلاً بعضهم يحلل الآلات الموسيقية ولا يحرمها مع وجود الأحاديث الصحيحة في ذلك كما تعلمون، ثم يشككون الناس بصحة هذه الأحاديث مع أنها صحيحة، ويضيفون إلى ذلك شبهة ابتكروها وهي مخالفة لما عليه كافة الفقهاء من الأئمة الأربعة وأتباعهم وهي قول بعضهم في مثل هذا الأمر أعني آلات الطرب وتحريمها يقول بعضهم بأنه لا يوجد هناك نص قاطع في التحريم، يقول: قاطع ..
لا، يوجد هناك نص قاطع في التحريم، وهو يعلم أن الأحكام الشرعية عند كافة علماء المسلمين لا يشترط فيها أن يوجد نص قاطع، بل هؤلاء الفقهاء وبخاصة المتأخرين منهم يفصلون في علم أصولهم بين النصوص ويقولون: قد يكون النص قطعي الثبوت غير قطعي الدلالة، وقد يكون قطعي الدلالة غير قطعي الثبوت، فهم يكتفون في الأحكام الشرعية أن يكون الدليل ظني الثبوت، ولو ظني القطع أيضاً، ويعنون بالظن هنا كما لا يخفى على الحاضرين إن شاء الله هو الظن الغالب، فنجد ذلك البعض يشترط في بعض الأحكام الشرعية التي استحلها على الرغم من وجود بعض الأحاديث الصحيحة، فهو ينفي دلالتها لكونها غير قطعية الثبوت، وغير قطعية الدلالة، مثاله مثلاً الحديث الذي رواه البخاري كما هو معلوم:«ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير»، فهو يقول لك إن هذا الحديث ما صح على القطع، ويورد هنا الشبهة التي ينقلها عن الإمام ابن حزم رحمه الله أن هذا الحديث بين الإمام البخاري وبين شيخه هشام بن عمار، ولا انقطاع في ذلك إطلاقاً كما هو مذكور في غير هذا المحل، ومن المراجع التي ننصح بالرجوع إليها لمعرفة الرد الصحيح على ابن حزم في هذه الدعوى وغيرها حول هذا الحديث هو كتاب