للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألا وهو: «من تمام التحية المصافحة» فإذا دخل الداخل فالسنة أن يلقي سلامًا مرة واحدة، ثم إن تيسر له أن يصافح الحاضرين فذلك أفضل وأفضل للحديث الصحيح الذي ذكرته آنفًا من فعله عليه السلام، ولهذا الحديث الضعيف، في مثل هذا الحديث الضعيف يمكن أن يقال: يعمل به في فضائل الأعمال، وهذه نقطة دقيقة وحساسة جدًا يغفل عنها القائلون بجواز القول بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ لأنهم في الحقيقة إن أرادوا بهذه الكلمة: يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أي: يجوز إثبات شرعية عمل ما وفضل هذا العمل بالحديث الضعيف فهذا لا يقوله عالم؛ لأن فيه تشريعًا بالحديث الضعيف.

والعلماء متفقون إلا من شذ من بعض المتأخرين كبعض الغماريين وأمثالهم حيث قالوا: يجوز إثبات الأحكام الشرعية بالأحاديث الضعيفة، وزعم أن الأئمة - وهذا كذب وافتراء عليهم - أنهم أثبتوا أحكامًا بأحاديث ضعيفة وغفل هذا أو تغافل الله أعلم بنيته؛ لأن بعض الأئمة قد يُثْبِتون أحكامًا بدون حديث مطلقًا وإنما بالقياس، وبغض النظر أن هذا القياس صحيح أو ليس صحيح هذا شيء آخر، فلا يجوز أن نقول: إنهم يثبتون أحكامًا شرعية بالأحاديث الضعيفة، فإذا كان الذين يقولون: يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أي: تشريع أعمال لها فضل شرعًا بالحديث الضعيف فهذا لا يقوله عالم مما يقول، أما إن كانوا يعنون: يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال التي ثبت شرعيتها بدليل يصلح الاحتجاج به شرعًا، ثم جاء الحديث الضعيف يثبت فضلًا لهذا الذي ثبت بالحديث الصحيح فلا مانع من ذلك، وهاهو المثال جاءكم ...

<<  <  ج: ص:  >  >>