للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: نعم.

الشيخ: ما حجتهم، طبعاً لهم حجة، لا يقولون شيء عن عبث، لكن نحن نريد أن ندرس هذه الحجة، نتأمل فيها، هل هي صواب أو خطأ.

يقولون: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، قام في الصلاة هذا قيام. كلام صحيح.

أنا أقول: هذا دليل لا ينهض مع أنه أنا أقول معهم أن هذا حديث صحيح، كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، صحيح، لكن هذا القيام الثاني ما الدليل أنه داخل في هذا النص الذي أول ما ينصب ينصب على القيام الأول، واضح كلامي إلى هنا.

مداخلة: هذاك كلام عام وما ...

الشيخ: أحسنت، والشاهد أنه لا يكفي الواحد منهم يقول: يا أخي هذا كلام نص عام يشمل القيام الأول ويشمل القيام الثاني؛ لأننا نقول أنه جاءت نصوص كثيرة في أن الرسول كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول، فهل عندكم نص واحد أن الرسول كان يضع في القيام الثاني، لا وجود لهذا النص.

إذاً: هذا الدليل العام لا يصلح الاستدلال به في خصوص هذا العمل الخاص. واضح.

أقرب الموضوع بشيء ما وقع بعد، لكن أخشى أن يقع، إذا دخلوا جماعة في وقت الظهر مثلاً، وواحد يريد أن يصلي شرقاً من المسجد، والثاني غرباً .. إلى آخره، وواحد ينادي ويدعو يا إخواننا تعالوا نصلي جماعة، قال عليه السلام: «يد الله على الجماعة». هذا حديث. فدعونا نصلي السنة القبلية جماعة. وربما يتبع

<<  <  ج: ص:  >  >>