للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

«خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا في خفافهم» (١).

٥ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

«إذا صلى أحدكم في ثوب فليشده على حقوه (٢)، ولا تشتملوا كاشتمال


(١) رويناه في "صحيح سنن أبي داود" برقم (٦٥٩)، وذكرنا هناك من صححه من الأئمة، وتكلمنا على فقهه في "الثمر المستطاب " وفي تخريج "صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - "، فأمَرَ - صلى الله عليه وسلم - بمخالفة اليهود مطلقاً، فهو دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، ثم خص بالذكر مخالفتهم بالصلاة في النعال والخفاف، وليس ذلك من قبيل تخصيص العام أو تقييد المطلق، بل هو من قبيل ذكر بعض أفراد العام.
قال شيخ الإسلام (ص ٢٩):

"وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام، لمَّا قيل له: [اخلع نعليك] ".
(٢) هو معقد الإزار، وجمعه أحْقِ وأحقاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>