للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن «الآداب والعادات»:

١ - عن جابر بن عبدالله مرفوعاً:

«لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة» (١)، (٢).


= "أخرجه النسائي بسند جيد".
قلت: ولعله في "سننه الكبرى" أو في "عمل اليوم والليلة " له، ثم طبع هذا، وهو فيه برقم (٣٤٠)، وفيه عنعنة أبي الزبير. انظر "الصحيحة" (١٧٨٣). وقد أورده الهيثمي في " المجمع" (٨/ ٣٨) بنحوه، ثم قال:
"رواه أبو يعلي والطبراني في "الأوسط"، ورجال أبي يعلي رجال الصحيح". ويشهد له ما أخرجه الترمذي (٣/ ٣٨٦) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود بالإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. وقال:
"هذا الإسناد ضعيف ".
قلت: وابن لهيعة إنما ضعف من قبل حفظه، والحديث الذي قبله يشهد لما رواه، وانظر الحديث الآتي:
(١) قال النووي:
"والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حساً وشرعاً، وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه في التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس، وكذا السلام على الأصم ". ذكره في "الفتح".
قلت: ثم إن الحديث عام يشمل - باستثناء من سبق - من سلم بالإشارة واللفظ معاً، أو بالإشارة دون اللفظ، وإن كان هذا أشد مخالفة؛ لجمعه بين ترك السنة - وهو إلقاء السلام أو ردّه - والتشبه بالكفار. =

<<  <  ج: ص:  >  >>