للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتكلفون خلع النعال حتى في الصحراء، ولامبرر ولامسوغ لمثل هذا التكلف، بل علينا أن نتقصد الصلاة في النعال مخالفة منا لليهود.

ولكن بهذه المناسبة أقول وليس في هذه المساجد المفروشة اليوم كما يفعل ذلك بعض المتكلفيين وإنما كما قلنا إذا صلى في داره وكان لابس نعليه صلى بهما، إذا خرج إلى البرية الصحراء صلى بهما وهكذا، ويقصد بذلك مخالفة اليهود، فيكون له أجر الصلاة في النعلين أكثر من الصلاة حافيًا، وهنا لابد لي من التذكير بخطأ يقع فيه بعض من نصب نفسه للإفتاء وليس هو أهل الإفتاء بدليل المذهب نفسه الذي كان ينتمي إليه وهو المذهب الحنفي الذي يقول «إن المفتي يجب أن يكون عالمًا بالكتاب والسنة» ومن كان متفقه في كتب مذهب ما فذلك ليس فقيهًا إنما هو حاكي يحكي ماقاله غيره ولايدري أصواب ماقاله أم خطأٌ، يذكر هذا الذي نشير إليه في طريق إيهامه للجمهور بأن إعفاء اللحية ليس فرضًا واجبًا على كل ذكرٍ أنبت الله له لحية، يوهم الناس بأن قوله عليه الصلاة والسلام: «حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى» الأمر هاهنا ليس للوجوب، يزعم بأن الدليل على ذلك قوله عليه السلام في الحديث الآخير: «صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود» قال: فكما أن الأمر في الحديث الأخير: «صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود» ليس للوجوب فكذلك الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: «حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى» أيضًا هذا الأمر ليس للوجوب، هذه المقابلة بين الحدثين يدل على أن هذا الكلام ليس من الفقه في شيء وذلك لأن الأصل في كل أمرٍ أنه للوجوب وهذا مما يقوله كل دارس لعلم الأصول إلا لقرينه، فوجد المشار إليه قرينةً في الحديث الأخير: «صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود» حيث قال: لا أحدٌ يقول بوجوب الصلاة في النعال إذن فالنقل بأن حديث «حفوا الشارب وأعفوا اللحى» ايضًا لايفيد

<<  <  ج: ص:  >  >>