للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجوب لقوله عليه السلام هنا: «وخالفوا اليهود والنصارى» كقوله هناك خالفوا اليهود فإنهم لايصلون في نعالهم، وجوابٌ على ذلك إذا كان مسلّمًا أن الأمر للوجوب فذلك لايقتضي أن يكون كذلك

في كل نص فيه أمر كالحديث الثاني: «صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود» نحن نعلم أن هذا الأمر ليس للوجوب فعلاً، من أين؟ من حياته عليه الصلاة والسلام ومن صلاته حيث جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يصلي متنعلاً وكان يصلي حافيًا، فإذن عدم التزام النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الصلاة في نعليه كان هذا قرينه واضحه جدًا أن الأمر في قوله: «وخالفوا اليهود» في الصلاة في النعلين ليس للوجوب، وشتان بين هذه القرينة والقرينة الأخرى الموجودة فيما يتعلق بإعفاء اللحية حيث لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه حلق لحيته احيانًا وعفى عنها احيانًا حتى يكون المقابلة صحيحة بين الأمرين، هنا قال: «حفوا الشارب وأعفوا اللحى» ولم ينقل عنه أبدًا أنه أطال شاربه كما يفعل الدروز في البلاد العربية والشيوعيون في السفيات، ولاأنه حلق لحيته أحيانًا فبقي الأمر على الوجوب وأكد ذلك هذا الأصل وهو وخالفوا اليهود والنصارى، أما في الحديث الثاني فقد قامت القرينة الفعلية منه عليه السلام بصلاته أحيانًا حافيًا أن هذا الأمر ليس للوجوب ثم يضاف إلى ماذكرناه بالنسبة لإعفاء اللحية قرائن خارجية عن هذا الحديث تؤكد أن إعفاء اللحية ليس أمرًا مخير فيه الإنسان كالصلاة في النعلين أو حافيَ، من ذلك أشياء كثيرة وكثيرة جدًا أوجزها لأن الوقت قد انتهى، يخالف الذي يحلق لحيته أنه يتشبه بالنساء وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ثم يخالف قول الله تبارك وتعالى حينما حكى عن إبليس قوله: {وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: ١١٩]، ففي حلق اللحية تغير لخلق الله وفي ذلك إطاعة

<<  <  ج: ص:  >  >>