مع تحقق هذا الشرط إن كان يمكن التحقق منه، وأنا أظن هذا يمكن التحقق منه، لكن لا يمكن التحقق منه؛ لأنه ربما يكون مفضوضة البكارة ثم يشهد الطبيب بأنها بكرٌ الشاهد.
فلو فرضنا أنه تزوج كتابية بكراً، فلا يجوز -أيضاً- أن يتزوج بها؛ لماذا؟ لأني ألاحظ شيئاً أستنبطه استنباطاً ليس كالأمر الأول، الأمر الأول منصوص في الآية:((والمحصنات))، أما أنا أقول الآن: حتى المحصنة في هذا الزمان لا يجوز للمسلم أن يتزوجها إذا كانت يهودية أو نصرانية؛ لماذا؟ لأن النصارى واليهود كشعب من الشعوب، أو أمة من الأمم ..
فإن كلاً من اليهود والنصارى لهم عاداتهم لهم تقاليدهم، لهم مدنيتهم، لهم ثقافتهم، التي اغتر بها كثير من الشباب المسلم، بسبب احتكاكه بهم في عقر دورهم، فهم أعني هذا الشباب إن عادوا إلى بلاد الإسلام ولم يتأثروا بتلك العادات والتقاليد فهذا فضل من الله عليهم، أما النساء اللآتي هم من اليهوديات أو النصرانيات فحينما يأتون بهم إلى هنا إلى بلاد الإسلام يختلف وضعهم اليوم عن زمن نزول الآية الكريمة:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}[المائدة: ٥]، كيف ذلك؟ تعلمون من بحثنا السابق حول عدم جواز السفر إلى بلاد الكفر والنهي عن مواطنة الكفر ومساكنتهم والحكمة من ذلك، على العكس من ذلك تماماً أمر الشارع الحكيم من أسلم من المسلمين أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؛ لماذا؟ لأنه سيتأقلم بالعادات الإسلامية وينطبع بها، فيخرج ليس فقط في فكره حيث: شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، بل وفي سلوكه -أيضاً- وفي أخلاقه وآدابه سينطبع بطابع المجتمع الإسلامي، قد أشار النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى هذه الحقيقة في قوله العجيب: «إن ربك