للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا حاجة للبحث فيها لأنها معروفة عند جماهير العلماء بالقاعدة الأصولية التي تقول: الأصل في الأشياء الإباحة.

أما الشطر الأول من ذاك الكلام: الأصل في العبادات المنع فهذه ليست مشهورة شهرة تلك الجملة. فهذه الجملة: الأصل في العبادات المنع ليست مشهورة عند العلماء، وهي في الواقع عبارة جمعت فأوعت، والأدلة الواردة في ذم البدع كلها تؤيد هذه العبارة وكذلك الآثار السلفية.

أما الأحاديث التي تؤيد العبارة فهي معروفة، لكن من الآثار السلفية التي ليست مشهورة ما يروى عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فلا تعبدوها. فلا أي: فلا تتعبدوها. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ونحو قوله الآخر: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق.

فتجاوباً مع هذه الآثار يكون جواب ذاك السؤال أنه إذا دخل مسبوق إلى المسجد فوجد الإمام قد صلى، قد سلم وهناك آخرون قد سبقوا فنقول نحن: لا يجوز لهذا الداخل أن يقتدي بأحد أولئك المسبوقين، لماذا؟ لسببين اثنين:

الأول: ما سبق بيانه من الأصل العظيم: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها.

السبب الثاني: أنه قد وقع ما يشبه هذا وإن كان يختلف، اثنان سبقا بركعة مثلاً فسلم الإمام فقاما كل منهما يأتي بما سبق، فهل يقتدي أحدهما بالآخر؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن هذه القصة ثبت مثلها أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان في سفر فخرج لقضاء الحاجة قبل أذان الفجر وبينما قضى حاجته وصب عليه وضوءَه صاحبه

<<  <  ج: ص:  >  >>