وكنت أضرب وأقرب هذا العموم الذي لا خصوص فيه بمثل قوله عليه السلام:«كل مسكر خمر وكل خمر حرام» فلا يصح لأحد من المسلمين أن يقول: لا، ليس كل مسكر خمر وليس كل خمر حراماً، هذا يأتي كالمشاقاة لله وللرسول فيدخل في الآية السابقة الذكر:{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}[النساء: ١١٥] إلى آخر الآية، فهذه الكلية في الحديث الثاني كذلك الكلية في الحديث الأول.
«كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» فهذا عام مطلق لا يدخله التخصيص كقوله: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام».
أما المسألة الأخرى التي أشرت إليها في سؤالك، وهي بلا شك ليس لها علاقة ببحثنا السابق؛ ولذلك أنا ذهبت أفسر ما علاقة السؤال بالسؤال السابق ثم تبين لي أنه يعني بمناسبة ذكر نص عام ورد على خاطر الأخ السائل شيء مهم جداً وإن كان ليس له صلة بالبدعة وبالكلية السابقة هي أن هناك نصوص عامة يدخل فيها جزئيات من الطاعة والعبادة، هذه الجزئيات جرى العمل ببعضها في زمن السلف الصالح لكن لم يجر العمل ببعض أجزائها الأخرى مع أن هذا الجزء داخل في النص العام لكن لم يجر عليه عمل المسلمين فيدخل حين ذلك هذا الجزء في عموم قوله عليه السلام:«كل بدعة ضلالة» ولا يدخل في عموم النص الذي يحض عليه، هذا كمبدأ لكن قد يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان، مثلاً: من أشهر الأحاديث التي لها علاقة بالتحذير من الابتداع في الدين: «يد الله على الجماعة»«عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» أحاديث كثيرة تأمر بالجماعة وبخاصة الجماعة في الصلاة حيث قال عليه السلام في الحديث المعروف: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين جزء» أو سبع وعشرين .. طيب! وهناك حديث آخر تقدر تكشفه لنا؟