جهودهم وأن يغتنموا شبابهم في التوسع في العلم، حتى لا يقعوا في مطبات يخالفون فيها الإسلام بحجة أن الوسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان) نحن نقول: نعم، الوسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان، ولكن لا يحسن تطبيقها وفق الشرع إلا من كان فقيهاً في الكتاب والسنة.
أقول معترفاً ومتبعاً لقول أهل العلم من بركة العلم عزو كل قول لقائله، هذا التفصيل الدقيق الذي سمعتموه مني آنفاً لا يعود الفضل إلى فقهي أنا (أنا ما أنا إلا فقط مقتدٍ بمن سبقني، وهو الذي فتح لي هذا الفهم الدقيق فيما يتعلق بالوسائل ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله).
أستطيع أن أقول الآن انطلاقاً مما سأذكره عن شيخ الإسلام أن مسألة الوسائل تتعلق بما يعرف عند علماء الأصول بالمصالح المرسلة، المصالح المرسلة هو الأخذ بأمر حدث لم يكن من قبل، فهل يجوز الأخذ به؟ سواء قلت وسيلة أو مصلحة مرسلة، النتيجة واحدة في الحقيقة، لكن التعبير العلمي القديم هو المصالح المرسلة، العلماء اختلفوا في جواز الأخذ بالمصالح المرسلة، فمن قائل بالجواز، ومن قائل بعدم الجواز، ومن أوسع من تكلم في هذا المجال هو الإمام بحق أبو إسحاق الشاطبي في كتابه العظيم: الاعتصام، ثم جاء من بعده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فتكلم بكلام حول المصالح المرسلة عظيم جداً، ويدل على ما هو مشهود له بأنه هو العارف بالله حقاً، وأنا أستعمل هذه الكلمة لأن غيرنا يضعها في غير موضعها، أنتم تعلمون أنهم يقولون: الشيخ محي الدين بن عربي العارف بالله، الشيخ فلان كذا الجيلاني مثلاً، أو الجيلي، الجيلاني خير منه بكثير: العارف بالله، العارف بالله حقاً هو العارف بكتاب الله وبحديث رسول الله والمتفقه فيهما، وشيخ الإسلام ابن تيمية نادر، لا أقول: لا مثل له، لكن نادر مثاله.
المصلحة المرسلة تلتقي من جانب مع البدعة، وكما تعلمون البدعة اختلف