للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عاصٍ فيتوب، والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب، ولهذا من حضر السماع للعب أو لهو لا يعده من صالح عمله، ولا يرجو به الثواب.

وأما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى؛ فإنه يتخذه ديناً، وإذا نهي عنه كان كمن نهى عن دينه! ورأى أنه قد انقطع عن الله، وحرم نصيبه من الله إذا تركه!

فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين، ولا يقول أحد من أئمة المسلمين: إن اتخاذ هذا ديناً طريقاً إلى الله تعالى أمر مباح، بل من جعل هذا ديناً وطريقاً إلى الله تعالى فهو ضال مضل، مخالف لإجماع المسلمين.

ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه، ولم ينظر إلى فعل العامل ونيته كان جاهلاً متكلماً في الدين بلا علم».

«مجموع الفتاوى» (١١/ ٦٣١ - ٦٣٣).

ثالثاً: إن من المقرر عند العلماء أنه لا يجوز التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله، ولو كان أصله مشروعاً؛ كالأذان مثلاً لصلاة العيدين، وكالصلاة التي تسمى بصلاة الرغائب، وكالصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عند العطاس، ومن البائع عند عرضه بضاعته للزبون-ونحو ذلك كثير وكثير جداً- من محدثات الأمور التي يسميها الإمام الشاطبي رحمه الله بـ «البدع الإضافية»، وحقق في كتابه العظيم حقاً «الاعتصام» دخولها في عموم قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».

فإذا عرف ذلك فالتقرب إلى الله بما حرم يكون محرماً من باب أولى، بل هو شديد التحريم؛ لما فيه من المخالفة والمشاققة لشريعة الله، وقد توعد الله من فعل ذلك بقوله: {ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب}.

يضاف إلى ذلك أن فيه تشبهاً بالكفار من النصارى وغيرهم ممن قال الله

<<  <  ج: ص:  >  >>